ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم، ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب فإنها تلى الحج في الفضل، وصفتها الإحرام من الميقات والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه.
وتجب بأصل الشرع في العمر مرة وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستئجار والإفساد والفوات وبالدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب، وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال، ولو اعتمر متمتعا لم يجزئ الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة، ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء ويحللن بطوافهن.
ويستحب تكرار العمرة واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي. ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس دون الباقيين، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة.
الفصل الثاني: في الحصر والصد:
وفيه مطلبان:
الأول: المصدود الممنوع بالعدو فإذا تلبس بالإحرام للحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل