التعويل على غيره في العدد وبنفسه أفضل، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل والانصراف على وتر، ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة، ولا يجوز في الفريضة.
وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع، وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة، وإن سها فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل.
وروى عبيد بن زرارة عنه ع: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، وإن ذكر قبل بلوع الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال لم يلتفت.
فإن استيقن ترك الطواف أو طواف النساء أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه وإلا استناب، فإن مات قضى عنه وليه أو غيره، فإن كان جامع فعليه بدنة.
وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه وكان أربعة بنى عليه وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال، ورأى الصادق ع شخصا يطوف وعليه برطلة فقال له بعد ذلك: أ تطوف بالبيت وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. ونهى جعفر بن محمد أن يحج الرجل حتى يختتن وإن كان شيخا ويجوز ذلك للنساء.
وإن ترك طواف الحج جهلا ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين وليس ذلك للمتمتع إلا لخوف مرض أو حيض أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف النساء لا يجوز إلا للمضطر، فإن قدم طواف النساء على السعي عمدا أعاده ونسيانا لم يعده.
صلاة الطواف:
وركعتا طواف الفريضة فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة وخلفه وحياله من