قواعد الأحكام:
كتاب الحج وفيه مقاصد:
الأول: في المقدمات:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: في حقيقة الحج:
الحج لغة: القصد وشرعا: القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب، فالواجب إما بأصل الشرع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه أو بالإفساد أو الاستئجار ويتكرر بتكرر السبب، والمندوب ما عداه كفاقد الشروط أو المتبرع به وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام: التكليف والحرية والاستطاعة ومؤونة عياله وإمكان المسير. وشرائط النذر وشبهه أربعة: التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج.
وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد أو الاستئجار المضيق، ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو مشيا صحت نيابته، وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج:
وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أما التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر