خاتمة:
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه وهو سبعون حصاة، ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف. ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا ومن الحرم وأبكارا. ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة.
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها والإمام يتأخر حتى تطلع، والسعي بوادي محسر وهو أن يقول: اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي. ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.
القول في نزول منى وما بها من المناسك:
فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم، ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي:
رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق.
أما الأول:
فالواجب فيه النية والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بها بما يفعله، فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا، ولو طرحها على الجمرة من غير رمى لم يجز.
والمستحب فيه ستة: الطهارة، والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يرميها خذفا، والدعاء مع كل حصاة، وأن يكون ماشيا. ولو رمى راكبا جاز، وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.