ثلاثة أيام، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة، وفي شعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه كف طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ، وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا، وبتكرر اللبس في مجالس، والحلق في أوقات وإلا فلا، ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم.
الفصل السابع: في الإحصار والصد:
متى أحصر بالمرض عن الموقفين أو مكة بعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه، فإذا بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر وتحلل إلا من النساء حتى يحج إن كان واجبا أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.
ولا يسقط الهدي بالاشتراط، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظهر عدم ذبح الهدي ويبعثه في القابل، ولا يجب الإمساك عند بعثه على الأقوى، ولو زال عذره التحق، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة.
ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح هديه وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا.
خاتمة:
تجب العمرة بشروط الحج ويؤخرها القارن والمفرد، ولا يتعين بزمان مخصوص وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر، وقيل: لا حد، وهو حسن.