وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وللقارن يحرم من ميقات أهله، ويسوق الهدي يشعره من مواضع الإحرام بشق سنامه ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا كان يصلى فيها ويسوق الهدي معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ويجوز له أن يدخل مكة لكن لا يقطع التلبية، ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة كذلك، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية.
[21] فصل:
ما يلزم المحرم على جناياته ضروب:
منها ما يجب فيه بدنة وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة تحرك فرخها وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر، أو يجامع مملوكته المحرمة باذنه وبغير إذنه لا شئ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة وقبل المشعر قولان.
أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد منى، أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء منى ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشهر الداخل، أو يعبث بذكره فيمني يعيد مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة وإن كان بعده فالبدنة لا غير، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة، أو ينظر إلى أهله فيمني، أو يلاعبها كذلك، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها، أو يجادل ثلاثا كاذبا، أو يقبل امرأته عن شهوة، أو نسي طواف الزيارة حتى