طواف لئلا يحلا على قول وقيل: إنما يحل المفرد دون السائق، والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف، ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ولا يجوز ذلك للقارن، والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا.
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد، ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه، ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ولا يسقط التضحية استحبابا، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة ولو فعل قيل: ينعقد واحدة، و فيه تردد.
المقدمة الرابعة:
في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها:
أما أقسامها: المواقيت ستة: لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق، ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل، وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه، ولو حج على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. وكذا من حج في البحر، والحج والعمرة يتساويان في ذلك وتجرد الصبيان من فخ.
وأما أحكامها ففيه مسائل:
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام