قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوطه لقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقول الرسول ع: الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وهذا الخبر مجمع عليه وبهذا أفتى وعليه أعمل فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد إن وجدت.
باب نزول منى:
يستحب لمن أراد الخروج إلى منى ألا يخرج من مكة حتى يصلى الظهر يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى إلا الإمام خاصة فإن عليه أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ويقيم بها إلى طلوع الشمس استحبابا لا إيجابا من يوم عرفة ثم يغدو إلى عرفات، فإن اضطر الانسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألا يلحق أو يكون شيخا كبيرا أو يخاف الزحام جاز له أن يتعجل قبل أن يصلى الظهر.
فإذا توجه إلى منى فليقل:
اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي.
فإذا نزل منى فليقل:
اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمن على بما مننت به على أوليائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.
ونزول منى عند توجهه إلى عرفات والمبيت بها ليلة عرفة مندوب غير واجب وحدها من العقبة إلى وادي محسر " بكسر السين وتشديدها ".
باب الغدو إلى عرفات:
يستحب للإمام أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ومن عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلى الفجر ويوسع له أيضا إلى طلوع الشمس ويكره له أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز له أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس