كتاب الحج باب حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما:
الحج في اللغة: هو القصد، وفي الشريعة كذلك، إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص. والعمرة: هي الزيارة في اللغة، وفي الشريعة: عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده ولا يختص بزمان مخصوص إذا كانت مبتولة، فأما العمرة المتمتع بها إلى الحج فإنها تختص بزمان مخصوص مثل الحج سواء لأنها داخلة في الحج، وما ذكرته من حقيقة الحج في الشريعة ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه وفي جمله وعقوده. والأولى أن يقال: الحج في الشريعة هو القصد إلى مواضع مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة عندها متعلقة بزمان مخصوص، وإنما قلنا ذلك لأن الوقوف بعرفة وقصدها واجب وكذلك المشعر الحرام ومنى، فإذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد وهذا لا يجوز، فأما ما ذكره في حقيقة العمرة المبتولة فحسن لا استدراك عليه فيه، لأن الوقوف بعرفة والمشعر ومنى لا يجب في العمرة المبتولة بل قصد البيت الحرام فحسب، ولو قيد العمرة بالمبتولة، كان حسنا بل أطلقها، وإن كان مقصوده رحمه الله ما ذكرناه.
وهما على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض منهما على ضربين: مطلق من غير سبب وواجب عند سبب، فالمطلق من غير سبب: هو حجة الاسلام وعمرة الاسلام. وشرائط وجوبهما ثمانية:
البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والصحة، ووجود الزاد والراحلة، والرجوع إلى كفاية