فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإن فأتاه تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا ولا ندبا والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع وقيل: في الشهر الداخل. وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا. وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه، وروي:
استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله. ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.
الثاني: في الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع:
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمى الغراب والحدأة ولا كفارة في قتل السباع، وروي: في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف. ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحها وإنما يحرم على المحرم صيد البر وينقسم قسمين:
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة:
الأول: النعامة وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ولا يلزمه ما زاد عن ستين ولا ما زاد عن قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
الثاني: في بقرة الوحش بقرة أهلية، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين مدين ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
الثالث: الظبي وفيه شاة، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة كل مسكين مدين ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير وقيل: على الترتيب.
وهو أظهر. وفي الثعلب والأرنب شاة وقيل: البدل فيهما كالظبي.