واستعمال حناء للزينة وحلي للمرأة من غير معتاد ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها والخضاب قرب الإحرام وتلبية داعيه ودخول الحمام.
ويجوز له فراق النساء وارتجاعهن في العدة وشراء الجواري وشم خلوق الكعبة وأكل دهن غير طيب واستعمال دهن كان طيبا وليس طيبا والجواز في موضع بيع الطيب ولا يقبض على أنفه وشم الشيح وشبهه والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه وفيما يجوز فيه الصلاة وفي ثوب إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر وأن يلبس ثيابا جماعة ويغير ثيابه، ولبس خاتم للسنة واستعمال حناء للحاجة. وتلبس المرأة خاتم ذهب والسراويل والحائض تلبس غلالة تحت ثيابها تقيها.
وقتل المؤذيات ورمى الغراب والحدأة ونزع القراد والحلمة عن بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع وعصب المحرم رأسه وبط القرحة ودواؤها بزيت وشبهه وعصبها والمشقوق كذلك ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى وشد الهميان والعمامة على وسطه ومشيه تحت الظلال وقعوده في بيت وخباء واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين والادهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره بعد إلقائه ويغطى وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله.
باب كفارات محظور الإحرام:
كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه إلا الصيد. وروي: في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين.
ويلزم بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة وإتمامه