وما يوجب القضاء والكفارة ويفسد الحج شيئان: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالموقفين والرجل والمرأة فيه سواء، والاستمناء باليد وهو في حكم الجماع. وإن فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها.
وما يفسد الحج ولا يوجب القضاء والكفارة شيئان: الإحرام متعمدا مختارا بعد التجاوز عن الميقات وفي ذلك قولان، والتلبية بعد الطواف والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع.
وما يوجب الكفارة ولا يبطل الحج فثمانية وثلاثون، وما لا يوجب الكفارة الاستماع إلى من تجامع من غير رؤية حتى أمنى والتسمع لكلام النساء حتى أمنى، والمكروه سبعة عشر شيئا وسيجئ شرح ذلك إن شاء الله.
فصل: في بيان أحكام الإحرام ومقدماته:
الإحرام أحد أركان الحج فمن تركه عامدا أو تركه عن الميقات عمدا ولم يرجع إليه بطل حجه، وإن تركه ناسيا ولم يذكر وكان في عزمه الإحرام صح حجه، وإن ذكر بعد ما جاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ذكر قبل دخول مكة أو بعد دخولها وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم أو لم يمكنه. فالأول يحرم من موضعه، والثاني يخرج إليه ويحرم منه، والثالث يحرم من حيث انتهى إليه.
ومن أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب: إما قدم الإحرام على الميقات أو أخر عنه أو أحرم منه. فالأول لا ينعقد إلا لاثنين: أحدهما من نذر تقديم الإحرام على الميقات، والثاني من يريد أن يعتمر في رجب ويخاف إن لم يحرم قبل الوصول إليه انقضى الشهر. والثاني لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ترك عمدا من غير عذر أو نسيانا وقد ذكرنا حكمهما أو ترك لعذر وحكمه أن يحرم من حيث انتهى إليه. والثالث فرضه ذلك.
والمواقيت خمسة: بطن العقيق وهو لأهل العراق ومن يحج على طريقهم وله ثلاثة محارم: أولها وأفضلها المسلخ وثانيها غمرة وثالثها ذات عرق ولا يتجاوز ذات عرق إلا لعذر، والثاني ميقات أهل المدينة ولهم ميقاتان ذو الحليفة والجحفة، والثالث ميقات