ويخرج إلى السعي من الباب المقابل له.
[7] فصل:
السعي ركن وهو ضربان: سعي المتعة وسعي الحج، وأول وقت المتعة حين يفرع من طوافها، وأول وقت سعي الحج حين الفراع من طوافه، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به اختيارا أو اضطرارا ما سبق من حكم المخل بالطواف.
والمفروض في السعي النية ومقارنتها واستدامة حكمها والبداية بالصفا والختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط والمسنون فيه أن يكون على طهارة وأن يصعد الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويصلى على محمد وآله ويقرأ إنا أنزلناه وإذا بلغ المنارة هرول الرجل دون المرأة، فإذا وصل إلى سوق العطارين قطع الهرولة ومشى إلى المروة وصعد عليها وأتى بالتكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله كما قال على الصفا، وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع كما فعل أولا هكذا يكمله سبعة أشواط، وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل.
[8] فصل:
فإذا فرع من سعي المتعة قصر واجبا وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك، وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يخرج بالحج فعليه دم شاة، والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام، وصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول من الغسل ولبس ثوبيه والصلاة والدعاء والنية، وعقد بالتلبية الواجبة إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط