الحمام وينبغي أن يعتبر حاله فإن كان قد تحرك فيه الفرخ لزمه عن كل بيضة حمل، وقال بعض أصحابنا: شاة. وإن لم يكن قد تحرك لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه.
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شئ واستغفر الله، فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه كان عليه الفداء، فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك وقد صلح كان عليه ربع الفداء.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه أو أصابه ودخل الحرم ثم مات كان لحمه حراما وعليه الفداء. وهذا غير واضح والأظهر الذي يقتضيه أصل المذهب أن الصيد الذي هو محرم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض وهذا ليس بمحرم ولا الصيد في الحرم فكيف يلزمه فداء وهو مخالف لما عليه الاجماع وإنما أورد هذا شيخنا إيرادا لا اعتقادا على ما وجده في أخبار الآحاد.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما ولا يجوز له اخراجه منه ولا التعرض له، وقد روي: أن من أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد كان عليه الجزاء، والأظهر خلاف هذا ولا يلتفت إلى هذه الرواية لأنها من أضعف أخبار الآحاد وقد قدمنا ما ينبه على مثل هذا فلا وجه لإعادته.
والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء، ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه بأن يكون في طريقه ويكون كثيرا لم يكن عليه شئ.
وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومملوحه، وقال بعض أصحابنا:
ومالحه، وهذا لا يجوز في لغة العرب. وكل صيد يكون في البر والبحر معا فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله، وإذا أمر السيد غلامه الذي هو مملوكه بالصيد كان على السيد الفداء وإن كان الغلام محلا.