شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي، ولو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة، ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيره والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
المطلب الثالث: في باقي المحظورات:
في لبس المخيط دم وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا، أو في استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا وإطلاء ابتداء أو استدامة شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران وبالفواكه كالأترج والتفاح وبالرياحين كالورد، وفي قلم كل ظفر مد طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة وتتعدد لو تعدد المفتي، وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام وفيه لا شئ.
وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر أو بارتماس ماء أو حمل ساتر شاة وكذا في التظليل سائرا ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها، وفي الثلاث كاذبا بدنة، وفي الاثنين بقرة، وفي الواحدة شاة، وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ولو جفت قيل: ضمنها ولا كفارة، وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به، وفي قلع الضرس شاة، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا