ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة كما يسقط أيضا الدين.
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق، ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده وكفارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل الاجماع الماضي ذكره، ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة، فإذا كان مخاطبا بذلك لم تجز له النيابة حتى يؤدى ما عليه، ويلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه كل ذلك بدليل الاجماع المتكرر.
ومن فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة ومن وكيد السنة قصد المدينة لزيارة النبي ص.
فصل:
والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر، ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة تمتعه بها إلى الحج، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة، وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في الإحرام لها والطواف والسعي مثل ما قدمناه أولا، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان قد ساق هديا قبالة الكعبة أو يتبرع بذلك إن شاء وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
ويدل على وجوب العمرة أيضا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، والإتمام لا يحصل إلا بالدخول فوجب، وقد روي المخالف عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا:
وأقيموا الحج والعمرة لله، ويحتج على المخالف بما روي من قوله ص للذي سأله عن الاسلام: هو أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله: ويحج ويعتمر، وهذا نص لأنه عد العمرة من فرائض الاسلام.