العود.
ومن المكروهات: المجاورة بمكة والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة:
الأول: من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبي ص أجبروا على ذلك وإن كان ندبا لأنه جفاء.
الثالث: للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير لا يعضد شجره ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين.
الرابع: يستحب الغسل لدخولها، وزيارة النبي ص استحبابا مؤكدا وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة والأئمة ع بالبقيع والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة، وأن يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلى مقام الرسول ص، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ع.
المقصد الثاني: في العمرة:
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض.
وأفعالها ثمانية: النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق. وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين