زحام، فإن جهلهما أو نسيهما وذكر في مكة أو منى رجع إليه وإن لم يمكنه فحيث ذكر صلاهما، وروي: رخصة في صلاتهما بمنى. فإن مات قضاهما وليه، ويصلى ركعتي طواف النفل أين شاء من المسجد ووقتهما عند الفراع من الطواف ولو كان بعد الغداة أو بعد العصر إلا أن يكون طواف نافلة فإنه يؤخرهما إلى بعد طلوع الشمس وبعد فراغه من المغرب.
وقال الصادق ع: كان رسول الله ص يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وبين ذلك راحته.
ويستحب أن يطوف بالبيت ثلاث مائة وستين أسبوعا فإن تعذر فثلاث مائة وستين شوطا، وقال بعض أصحابنا بزيادة أربعة أشواط. والمروي الأول فإن تعذر فما تيسر، والتطوع بالصلاة لأهل مكة أفضل من التطوع بالطواف وللمجاور في السنة الأولى الطواف وفي الثانية يخلط بين الصلاة والطواف وفي الثالثة الصلاة، ولا يطاف عمن هو بمكة إلا عن المبطون والمغمى عليه والصبي ولا عن الغائب عنها إلا أن يكون على عشرة أميال.
ومن طاف بغيره ونوى لنفسه أجزأ عنهما، والمريض إذا أمكنه استمساك الطهارة طاف بنفسه وإلا انتظر به يوم أو يومان فإن برأ وإلا طيف عنه وصلى بنفسه، ومن نسي ركعتي الطواف حتى سعى خمسة أشواط ثم ذكر قطعة وصلاهما ثم أتم سعيه، ومن نذر أن يطوف على أربع طاف أسبوعين أسبوعا ليديه و أسبوعا لرجليه.
طواف النساء:
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة لا في المتعة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان ويجب أن يؤمر به الصبيان وإن لم يقدروا طيف بهم، وإن حاضت ولم تطفه ولم يقم الجمال فلتخرج.