وجب القضاء وهو حج يقضي لسنته على إشكال، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.
ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.
و: لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي وحكمه حكم الحاج المصدود.
المطلب الثاني:
المحصور وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين، فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء، ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب لكن يحرم عليه النساء إلا أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ولا يبطل تحلله، لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل، ولو زال المرض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا وقضى في القابل مع الوجوب، ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال، ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا وقيل: في الشهر الداخل. ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب وقيل: بالقران. ولو كان ندبا تخير والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه، وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي: أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا فواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، فإذا