الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ويلحق بهذا الباب صيد الحرم وهو بريد في بريد من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية. ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين، ويكره الصيد بين البريد والحرم، ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل يحرم اخراجه لو دخل الحرم ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم، ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ولو تلف في يده ضمنه وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال، ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله، وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه الكراهية. ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد، وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ولا بأس بما يذبح المحل في الحل، وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك. ويجب إرسال ما يكون معه.
الثالث: في باقي المحظورات:
وهي تسعة:
الاستمتاع بالنساء: فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم. والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المروي، ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل، ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ولم يتحمل عنها كفارة وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث.
ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة، ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب وفي رواية: الحج من قابل. ولو جامع أمته المحرمة باذنه محل