باذنه فيلزمه الإذن في توابعه، ودم المتعة فسيده بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام وليس له منعه من الصيام لأنه باذنه دخل فيه.
باب حكم الصبيان في الحج:
الصبي الذي لم يبلغ قد بينا أنه لا حج عليه ولا ينعقد إحرامه ويجوز عندنا أن يحرم عنه الولي، والولي الذي يصح إحرامه عنه الأب والجد وإن علا فإن كان غيرهما فإن كان وصيا أو له ولاية عليه فهو بمنزلة الأب.
النفقة الزائدة على نفقته في الحضر تلزم وليه دونه، وكل ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعله وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه، والوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزا كان أو غير مميز.
وأما الإحرام: فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه، ورمى الجمار كذلك وكذلك الطواف، ومتى طاف به ونوى به الطواف عن نفسه أجزأ عنهما، وحكم السعي مثل ذلك وليس كذلك ركعتا الطواف.
وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، والنكاح إن عقد له كان باطلا، وأما الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة وحلق الشعر وترجيل الشعر وتقليم الأظفار فالظاهر أنه لا يتعلق به شئ لما روي عنهم ع من: أن عمد الصبي وخطأه سواء، والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين.
وقيل: إن قتل الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء، والصحيح أنه لا يتعلق بذلك كفارة وحمله على ما قيل قياس لأن الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات والعقليات إلى البالغين المكلفين والصبي غير مخاطب بشئ من الشرعيات، ولولا الاجماع والدليل القاهر لما أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا فقام الدليل في البالغ ولم يقم في غير البالغ.