شاة، وفي قطع البعض من ذلك أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة. ومن عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة وذلك بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط.
وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه وقلنا ذلك للإجماع المتكرر ذكره، ولأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك، ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس التي قدمنا ذكرها وليس ذلك بمحظور لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
ويكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بقوله ع: الحاج أشعث أغبر، وذلك ينافي هذه الأشياء، فأما الاكتحال بما فيه طيب فمن أصحابنا من قال: إنه مكروه، والظاهر أنه محظور لإجماع الأمة على أن المحرم لا يجوز له الطيب ولم يفصلوا بين أن يكون في كحل أو غيره، وما ورد من النهي عن الطيب عام في كل ذلك وطريقة الاحتياط تقتضيه.
فصل:
ويمضى المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة فيقطع التلبية إن كان متمتعا كما قدمناه، ويستحب له أن يكثر من حمد الله على بلوغها، فإذا انتهى إلى الحرم استحب له الغسل، وأن يدخله ماشيا وعليه السكينة والوقار، وأن يدخل مكة من أعلاها، وأن يغتسل قبل دخولها، وأن يدعو إذا عاين البيت بما نذكره، وأن يغتسل قبل دخول المسجد، وأن يدخله من باب بني شيبة، وأن يقول قبل دخوله:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وولاية أهل بيته ص الحمد لله على ما من به من بلوع بيته الحرام، السلام على رسول الله وعلى أولى العزم من الرسل وعلى أوصيائهم المرضيين.
وأن يقول إذا دخل المسجد وعاين البيت: