من الصحابة، وهو قوي.
الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف، فلو تركاها أحلا على الأشهر.
الثالثة: لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير، والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران وقبلها يتمتع، ولا يجب الهدي على غير المتمتع وهو نسك لا جبران.
الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي: أنه يبقى على حجه مفردة. ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة.
الفصل الثالث: في المواقيت:
لا يصح الإحرام قبل الميقات، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الإحرام في أشهر الحج، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ولا يجب إعادته فيه، ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل إن تعمده والإحرام من حيث أمكن، ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن موضعه ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب.
والمواقيت ستة:
ذي الحليفة للمدينة، والجحفة للشام، ويلملم لليمن، وقرن للطائف، والعقيق للعراقي وأفضله المسلخ، ثم غمرة، ثم ذات عرق.
وميقات حج التمتع مكة، وحج الإفراد منزله كما سبق، وكل من حج على ميقات فهو له، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة، ولو لم يحاذ أحرم من قدر يشترك فيه المواقيت.