وأما اليد: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ولو تلف قبل الإرسال ضمنه، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل.
وأما التسبب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك، وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة ولو عاد فعن الجميع شاة. ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء، ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء، ولو دل على صيد أو أغرى كلبه فقتل ضمنه.
ومن أحكام الصيد مسائل:
الأولى: ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا وإذا تكرر خطأ دائما ضمن ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان أشهرهما: أنه لا يضمن.
والثالثة: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
الرابعة: لا يملك المحرم صيدا معه ويملك ما ليس معه.
الخامسة: لو اضطر إلى أكل صيد وميتة فيه روايتان أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.
وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
السادسة: إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ولو لم يكن مملوكا تصدق به، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
السابعة: ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى ولو كان معتمرا فبمكة.