بطل. واضطراري عرفة ليلة النحر، واضطراري المشعر إلى زواله، وكل أقسامه يجزئ إلا الاضطراري الواحد. ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة. ويجوز للمرأة والخائف من غير جبر.
وحد المشعر ما بين الحائط والمأزمين ووادي محسر، ويستحب التقاط حصى الجمار منه وهي سبعون، والهرولة في وادي محسر داعيا بالمرسوم.
القول في مناسك منى يوم النحر:
وهي رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق. فلو عكس عمدا أثم وأجزأه.
وتجب النية في الرمي وإكمال سبع مصيبة للجمرة يفعله بما يسمى رميا بما يسمى حجرا حرميا بكرا. ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة، والطهارة والدعاء والتكبير مع كل حصاة، وتباعد نحو خمسة عشر ذراعا ورميها خذفا، واستقبال الجمرة هنا، وفي الجمرتين الأخيرتين يستقبل القبلة، والرمي ماشيا.
وتجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة غير مهزول ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنها لا تجزئ، وتستحب أن يكون مما عرف به سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد، إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الغنم، وتجب النية ويتولاها الذابح ويستحب جعل يده معه وقسمته بين الإهداء والصدقة والأكل.
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة وطعنها من الأيمن، والدعاء عنده، ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص، ولو وجد الثمن دونه خلفه عند من يشتريه ويهديه طول ذي الحجة، ولو عجز عن الثمن صام ثلاثة في الحج متوالية بعد التلبس بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويتخير مولى المأذون بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم.
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة، ولو مات أخرج من صلب المال، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول وتقوى مراعاة تمكنه منها، ومحل