العمرتين شهر وقيل: عشرة أيام. وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. ولم يقدر " علم الهدي " بينهما حدا. والتمتع بها يجزئ عن المفردة وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام ولا تصح إلا أشهر الحج ويتعين فيها التقصير ولو حلق قبله لزمه شاة وليس فيها طواف النساء.
وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.
المقصد الثالث في اللواحق:
وهي ثلاثة:
الأول: في الإحصار والصد:
المصدود من منعه العدو فإذا تلبس بالإحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شئ، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد أو كان لكن لا نفقة، ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ويسقط المندوب، وفي وجوب الهدي على المصدود قولان أشبههما الوجوب. ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل، وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان أظهرهما أنه لا يسقط. وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع، وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان أشبهها أنه يجزئ. والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.
والمحصر هو الذي يمنعه المرض وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا، ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا. ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق