مسألتان:
الأولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا ما استثني، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، ولو دخلت مكة فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ولو تعذر أحرمت من موضعها.
القول في الوقوف بعرفات:
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة: فتشتمل مندوبات خمسة: الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهر بمنى والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر كالخائف والمريض، ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.
وأما الكيفية:
فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا، ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزئ الوقوف بها.
والمندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما، ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا أو راكبا.
وأما اللواحق فمسائل: