تحرم ولو كانت حائضا لكن لا تصلي صلاة الإحرام، ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه، ولو منعها مانع أحرمت من موضعها، ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل، ولو منعها مانع أحرمت من مكة.
القول في الوقوف بعرفات:
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه:
أما المقدمة:
فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضى إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف، والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس، ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج وأن يغتسل للوقوف.
وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب.
أ - فالواجب:
فالواجب: النية والكون بها إلى الغروب، فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه، ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه وإن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.
وأما أحكامه: فمسائل خمسة:
الأولى: الوقوف بعرفات ركن من تركه عامدا فلا حج له، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.