ولو عين القدر والنائب تعينا، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين. والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه، ولو كان عليه حجتان إحديهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل، ولو تعددوا وزعت، وقيل: يفتقر إلى إذن الحاكم، وهو بعيد.
الفصل الثاني: في أنواع الحج:
وهي ثلاثة:
تمتع: وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع.
وقران، وإفراد: وهو فرض من نقص عن ذلك، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة، ولا تقع الإحرام بالحج وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة.
ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد والإحرام بالحج له من مكة وأفضلها المسجد ثم المقام أو تحت الميزاب، ولو أحرم بغيرها لم يجز إلا مع التعذر، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى الإفراد وأتى بالعمرة من بعد.
ويشترط في الإفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات، وفي القران ذلك وعقده بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنة ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة، ولو قلد الإبل جاز.
مسائل:
يجوز لمن حج ندبا منفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، فلو لبى بطلت متعته وبقي على حجه، وقيل: لا اعتبار إلا بالنية. ولا يجوز العدول للقارن، وقيل: يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، كما أمر به النبي ص من لم يقف