عنها لأن حجتها ما فسدت، وإن كان جماعة فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل، وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحلل أو بعده، وعلى كل حال فإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة والحج من قابل وكذلك ما زاد عليه إلى أن تسلم له حجة غير مفسودة لعموم الأخبار.
وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل فإن كان إحرامها باذنه كان عليه كفارة يتحملها عنها وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شئ لأن إحرامها لم ينعقد، وكذلك الاعتبار في الزوجة في حجة التطوع دون حجة الاسلام، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام وإن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه، والكفارة مثل ما قلناه في الحرة سواء، وإذا وطئ بعد وطء لزمته كفارة لكل وطء سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الأخبار.
ومن أفسد الحج وأراد القضاء أحرم من الميقات وكذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات، والمفرد إذا حج ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحل، والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه بالحج من مكة بعد ما يقدم العمرة المتمتع بها على إحرامه من مكة في سنة واحدة، وهل تكون الحجة الثانية هي حجة الاسلام أو الأولى الفاسدة؟
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: الأولى الفاسدة هي حجة الاسلام والثانية عقوبة، وقال في مسائل خلافه: بل الثانية هي حجة الاسلام، وهذا هو الصحيح الذي يشهد به أصول المذهب لأن الفاسد لا يجزئ ولا تبرأ الذمة بفعله والفاسد غير الصحيح، فإن قيل: إذا كانت الثانية هي حجة الاسلام دون الأولى وكان يراعى فيها شرائط الوجوب فكان إذا حج في العام القابل والشرائط مفقودة لا تجزئه حجته إذا أيسر بعد ذلك وحصلت له شرائط الوجوب، ولا يعتبر أحد ذلك بل حجته في العام القابل تجزئه ولو حبا حبوا فدل هذا الاعتبار على أن الأولى هي حجة الاسلام دون الثانية.
قلنا: من حصلت له شرائط الوجوب وفرط فيها يجب عليه الحج فإذا حج فقيرا أو ماشيا