بعد ذلك أجزأته حجته ولا تعتبر شرائط الوجوب بعد ذلك، فعلى هذا التحرير والتقرير الاعتراض ساقط لأنه بإفساده الأولى فرط فلا اعتبار في الثانية بشرائط الوجوب.
ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة كان عليه جزور فإن لم يتمكن كان عليه دم بقرة فإن لم يتمكن كان عليه دم شاة، ومتى طاف الانسان من طواف الزيارة شيئا ثم واقع أهله قبل أن يتمه كان عليه بدنة وإعادة الطواف، وإن كان قد سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى.
ومن سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنه كان قد سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروي بقرة ويسعى شوطا آخر وإنما وجب عليه الكفارة لأنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه بل خرج عن ظن منه وههنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين، وهذا ليس هو بحكم الناسي وهذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، ولو كان في سعي الحج كان يجب عليه الكفارة ولو سلم له سعيه وخرج منه على يقين لأنه قاطع على وجوب طواف النساء عليه وليس كذلك العمرة المتمتع بها، ولو سلم له سعيه وقصر لم يجب عليه الكفارة لأنه قد أحل بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه لأن طواف النساء غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج، فليتأمل ما قلناه فلا يصح القول بهذه المسألة فإنها ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته إلا بما حررناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي. فجعله في حكم الناسي ولا يصح هذا أيضا إلا في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج على ما حررناه.
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفارة على ما روي في بعض الأخبار، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن كان قد طاف أقل من النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح وأما سقوط الكفارة ففيه نظر لأن الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف