الهدي، دليلنا إجماع الفرقة ولأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة فيجب أن يكون جائزا لأن المنع يحتاج إلى دليل وحديث ضباعة بنت الزبير يدل على ذلك، وروت عائشة: أن النبي ع دخلت عليه ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي ص: أحرمي واشترطي وقولي:
اللهم فحلني حيث حبستني، وهذا نص. ثم قال رحمه الله بعد هذه المسألة بلا فصل: مسألة إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثم حصل الشرط وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي، وللشافعي فيه قولان في النية والهدي معا، دليلنا عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر وطريقة الاحتياط، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: في المسألة الأولة يناظر شيخنا رحمه الله ويخاصم من قال:
إن الشرط لا تأثير له ووجوده كعدمه وأنه لا يفيد شيئا، ثم يستدل على صحته وتأثيره بأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة فيجب أن يكون جائزا ويستدل بحديث ضباعة بنت الزبير، وفي المسألة الثانية يذهب إلى أن وجوده كعدمه ولا بد من الهدي وإن اشترط ويستدل بعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر وهذا عجيب طريف فيه ما فيه.
ولا بأس أن يأكل الانسان لحم الصيد وينال من النساء ويشم الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك، كذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته وهذا غير واضح لأنه قال: بعد عقد الإحرام، والإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار والتقليد للقارن، ثم قال: ما لم يلب وإذا لم يلب فما انعقد إحرامه. والأولى أن يقال: إنما أراد بقوله: بعد عقد الإحرام، لبس ثوبي الإحرام والصلاة والاغتسال من الكيفية الظاهرة على ما أسلفنا القول في معناه.
وإن كان الحاج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب لأن ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن، والإشعار هو أن يشق سنام البدنة من الجانب الأيمن فإن كانت بدنا كثيرة صفها صفين ويشعر إحداهما من جانبها الأيمن والأخرى من جانبها الأيسر، وينبغي إذا أراد الإشعار أن يشعرها وهي باركة وإذا أراد نحرها نحرها وهي قائمة، والتقليد يكون بنعل قد صلى