كان قارنا حرم عليه: لبس الثياب المخيطة وغير المخيطة إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته، والنساء نظرا ولمسا وتقبيلا ووطئا وعقدا له ولغيره يستوي المحرمات والمحللات في ذلك، والطيب على اختلاف أجناسه، والصيد ولحم الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه.
وأفضل ما يحرم الانسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا، فإن كانت غير بيض كان جائزا، ولا يكره الإحرام في الثياب الكتان إنما يكره التكفين بها، ويكره الإحرام في الثياب السود، وقال شيخنا في نهايته: لا يجوز الإحرام في الثياب السود. وإنما أراد شدة الكراهة دون أن يكون ذلك محظورا، وجملة الأمر وعقد الباب في هذا أن كل ثوب يجوز للرجال فيه الصلاة يجوز فيه الإحرام.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر وما أشبه ذلك لأجل الشهرة وإن لم يكن ذلك محظورا، ولا يحرم الانسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة، فإن كانت وسخة غسلها قبل الإحرام، وإن وسخت بعد الإحرام فإنه يكره غسلها وإن لم يكن ذلك محظورا إلا إذا أصابها شئ من النجاسة فإنه يجب عليه غسلها، ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، وإن كان لو طاف في غيره مما استبدل لم يكن محظورا ولا وجب عليه بذلك شئ.
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس، وإذا لم يكن مع الانسان ثوباه لإحرامه وكان معه قباء فليلبسه منكوسا ومعنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه، وقال بعض أصحابنا: فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. وإلى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله: مقلوبا، لأن المقصود بذلك أنه لا يشبه لبس المخيط إذا جعل ذيله على أكتافه فأما إذا قلبه ولبسه وجعل ذيله إلى تحت فهذا يشبه لبس المخيط، وما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث، أورده البزنطي - بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة والزاء المفتوحة المعجمة والنون المسكنة والطاء غير المعجمة - صاحب الرضا ع في نوادره.