ولا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان مما يبقى رائحته إلى بعد الإحرام ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن والزيت، فأما أكلها فلا بأس به على جميع الأحوال، والأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة جاز استعمالها.
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه، ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر في حال الإحرام فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك إلا بعد إزالة شئ من الشعر فليزله وليس عليه شئ من الإثم بل يجب عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مخير في ذلك.
ولا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا أن يرتمس في الماء بأن يغطى رأسه فأما المرأة فلا بأس بها أن تغطى رأسها غير أنها يجب عليها أن تسفر عن وجهها ولا يجوز أن تتنقب، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى الغطاء عن رأسه وجدد التلبية استحبابا وليس عليه شئ ولا بأس أن يغطى وجهه ويعصب رأسه عند حاجته إلى ذلك، ولا يجوز للمحرم أن يظل على نفسه سائرا إلا إذا خاف الضرر العظيم، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ويجلس تحت الظلال والسقوف والخيم وغير ذلك وإنما منع المحرم من الظلال إذا كان سائرا فأما إذا نزل فلا بأس أن يستظل بما أراد، والمحرم إذا كان مزاملا لعليل جاز له أن يظلل على العليل ولا يجوز له أن يظلل على نفسه، ولا بأس بأن تستظل المرأة وتغطى محملها وهي سائرة بخلاف الرجال.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ولا يستاك سواكا يدمي فاه ولا يدلك جسده ووجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل لئلا يسقط منهما شئ من الشعر ولا يجوز له قص الأظافير على حال.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج فإن فعل كان العقد باطلا، ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد ولا أن يشهد على عقد النكاح ما دام محرما ولا بأس بإقامته الشهادة بعد إحلاله من إحرامه وإنما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه فإن أقامها يردها الحاكم حينئذ ولا يقبلها، ولا بأس أن يشترى الجواري، ويجوز له تطليق النساء.