المحرمة الخاتم وإن كان من ذهب.
ويحرم على المحرم الرفث: وهو الجماع، ويحرم عليه أيضا الفسوق: وهو الكذب، والجدال: وهو قول الرجل لا والله وبلى والله، ولا يجوز له قتل شئ من الدواب، ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل يرمي به عنه ولا بأس بتحويله من مكان من بدنه إلى مكان منه، ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة، ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب على ما قدمناه.
وقال بعض أصحابنا: الطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس - بفتح الواو وهو نبت أحمر قانئ يوجد على قشور شجر ينحت منها ويجمع وهو شبيه بالزعفران المسحوق ويجلب من اليمن طيب الريح والعود - والكافور، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحب اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأول. وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته، والأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لأن الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل.
وكذلك يحرم عليه الأدهان بدهن فيه طيب فإن اضطر إلى أكل طعام فيه طيب أكله غير أنه يقبض على أنفه، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه، ومتى أصاب ثوب الانسان شئ من الطيب كان عليه إزالته، ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شئ فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، ولا بأس بأن يستعمل المحرم الحناء للتداوي به ويكره ذلك للزينة.
ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام، ولا يجوز له الصيد البري ولا الإشارة إليه ولا الدلالة عليه على ما قدمناه ولا أكل ما صاده غيره، ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد أكله، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالإثمد إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ولا بأس أن يكتحلا بكحل ليس بأسود إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة وبعض يكره ذلك.