إعادة الإحرام بصلاة وغسل. فأقول: إن أراد أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه فيصح ذلك ويكون لقوله وجه.
ولا بأس أن يصلى الانسان صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن تضيق وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق الوقت بدأ بالفريضة ثم بصلاة الإحرام وإن لم يكن تضيق بدأ بصلاة الإحرام.
ويستحب للإنسان أن يشترط في الإحرام أن لم يكن حجة فعمرة وأن يحله حيث حبسه سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا وكذلك الحكم في العمرة وإن لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل، فإن من حج حجة الاسلام وأحصر لزمه الحج من قابل وإن كان تطوعا لم يكن عليه ذلك، وإنما يكون للشرط تأثير وفائدة أن يتحلل المشترط عند العوائق من مرض وعدو وحصر وصد وغير ذلك بغير هدي.
وقال بعض أصحابنا: لا تأثير لهذا الشرط في سقوط الدم عند الحصر والصد ووجوده كعدمه. والصحيح الأول وهو مذهب السيد المرتضى وقد استدل على صحة ذلك بالإجماع وبقول الرسول ع لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: حجي واشترطي وقولي:
اللهم فحلني حيث حبستني. ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط، هذا آخر استدلال السيد المرتضى.
وقال شيخنا الطوسي أبو جعفر في مسائل الخلاف: مسألة يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه من مرض أو عدو أو انقطاع نفقة أو فوات وقت وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شئ من ذلك، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال الشافعي، وقال بعض أصحابه: إنه لا تأثير للشرط وليس بصحيح عندهم والمسألة على قول واحد في القديم، وفي الجديد على قولين وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الزهري ومالك وابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل، وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط فإن شرط سقط عنه