يذهب شيخنا أبو جعفر في النهاية في باب فرائض الحج، ويذهب في الجمل والعقود إلى أن التلبية واجبة غير ركن.
أو ما يقوم مقامها مع العجز، وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي، والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها على رأي من لا يرى أنها ركن، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز، ولا يجوز إذا عدمنا القدرة على الهدي الانتقال إلا إلى الصوم دون الثمن، لأن الله تعالى ما نقلنا إلى ثالث بل نقلنا إذا عدمنا الهدي إلى بدله وهو الصوم، وبعض أصحابنا لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا بعد عدم ثمنه، والأول أظهر ودليله ما قدمناه.
وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
وأركان القارن والمفرد ستة: النية، والإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي. وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية أو ما يقوم مقامها للقارن من تقليد أو إشعار على أحد المذهبين، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له. ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.
وأشهر الحج، قال بعض أصحابنا: ثلاثة أشهر وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وقال بعض أصحابنا: شهران وتسعة أيام، وقال بعض منهم: شهران وعشرة أيام.
فالأول مذهب شيخنا المفيد في كتابه الأركان ويناظر مخالفه على ذلك وهو أيضا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته، وقال في جمله وعقوده: شهران وتسعة أيام، وقال في مسائل خلافه ومبسوطه: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه فإذا طلع مضى أشهر الحج. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرام الحج إلا فيه ولا إحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا فيها، وأما إحرام العمرة المبتولة فجميع أيام السنة وقت له.
والذي يقوى في نفسي مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته، والدليل على ما اخترناه ظاهر لسان العرب وحقيقة الكلام وذلك أن الله تعالى قال في محكم كتابه:
الحج أشهر معلومات. فجمع سبحانه ولم يفرد بالذكر ولم يثن، ووجدنا أهل