على ذلك والأصل براءة الذمة وصحة التصرف في الملك وحمل ذلك على الرجال قياس ونحن لا نقول به.
وأفضل الأوقات التي يحرم الانسان فيها بعد الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر، وإن اتفق أن يكون الإحرام في غير هذا الوقت كان أيضا جائزا والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر، فإن لم يكن صلاة فريضة صلى ست ركعات ونوى بها صلاة الإحرام مندوبا قربة إلى الله تعالى وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه: الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية: الحمد وقل يا أيها الكافرون، فإذا فرع منهما أحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة إلى الحج فيقول:
اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ص، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.
وكل هذا القول مستحب غير واجب.
وإن كان قارنا فليقل:
اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا.
وإن كان مفردا فليذكر ذلك نطقا في إحرامه فإنه مستحب، فأما نيات الأفعال وما يريد أن يحرم به فإنه يجب ذلك ونيات القلوب فإنه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية والتلبية للمتمتع والمفرد، وأما القارن فينعقد إحرامه بالنية وانضمام التلبية أو الإشعار أو التقليد مخير بين ذلك، وذهب بعض أصحابنا أنه لا ينعقد الإحرام في جميع أنواع الحج إلا بالتلبية فحسب وهو اختيار السيد المرتضى وبه أقول لأنه مجمع عليه، والأول اختيار شيخنا أبو جعفر الطوسي.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه