وقد فرع من مناسكه كلها وحل له كل شئ إلا النساء والصيد وبقي عليه لتحلة النساء طواف فليطف أي وقت شاء في مدة مقامه بمكة.
فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء وعليه هدي واجب ينحره أو يذبحه بمنى يوم النحر، فإن لم يتمكن منه كان عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صيام يوم قبل التروية صام يوم التروية ويوم عرفة فإذا انقضت أيام التشريق صام اليوم الآخر بانيا على ما تقدم من اليومين، فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة فإن صامه لا يجوز له البناء عليه، فإذا كان بعد أيام التشريق صام ثلاثة أيام متواليات لا يجزئه غير ذلك وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والمتمتع إنما يكون متمتعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحج وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة في تسعة أيام منه وإلى طلوع الشمس من اليوم العاشر، فإن وقعت عمرته في غير هذه المدة المحدودة لم يجز أن يكون متمتعا بتلك العمرة وكان عليه لحجته عمرة أخرى يبتدئ بها في المدة التي قدمناها.
وكذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا ولا قارنا إلا في هذه المدة، فإن أحرم في غيرها فلا حج له اللهم إلا أن يجدد الإحرام عند دخول هذه المدة.
وأما القارن فعليه أن يحرم من ميقات أهله ويسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام يشق سنامه ويلطخه بالدم أو يعلق في رقبته نعلا مما كان يصلى فيه، وليسق الهدي معه إلى منى ولا يجوز له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله، وقال شيخنا المفيد في كتاب الأركان: فمتى لم يسق من الميقات أو قبل دخول الحرم إن لم يقدر على ذلك من الميقات لم يكن قارنا، فإذا أراد أن يدخل مكة جاز له ذلك لكنه يستحب له أن لا يقطع التلبية، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل ذلك إلا أنه كلما طاف بالبيت يستحب له أن يلبي عند فراغه وليس ذلك بواجب عليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، وإنما يفعل ذلك لأنه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة، وهذا غير واضح بل تجديد التلبية مستحب عند فراغه من طوافه