الحكم للنية دون التلبية لقوله ع: الأعمال بالنيات.
وينبغي أن يلبي الانسان ويكرر التلبيات الأربع وغيرها من الألفاظ مندوبا في كل وقت وعند كل صلاة وإذا هبط واديا أو صعد شرفا وفي الأسحار.
والأخرس يجزئه في تلبيته تحريك لسانه وإشارته بالإصبع، ويقطع المتمتع التلبية المكررة المندوبة إذا شاهد بيوت مكة فإذا شاهدها يستحب له قطعها، فإن كان قارنا أو مفردا قطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال، وإذا كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم، فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة ليعتمر فلا يقطعها إلا إذا شاهد الكعبة.
ويجرد الصبيان من لبس المخيط من فخ - وفخ بالفاء والخاء المشددة - إذا حج بهم على طريق المدينة لأن فخا على هذا الطريق، فأما إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة فلا يجوز لبس المخيط لهم بل يجردون من المخيط وقت الإحرام وفخ هو الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام وهو من مكة على رأس فرسخ.
إذا أريد الحج بهم، ويجنبون كل ما يجتنبه المحرم ويفعل بهم ما يجب على المحرم فعله، وإذا حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم، ويكون الهدي من مال من حج بالصبي دون مال الصبي، وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا ويحضر المشاهد كلها ويرمى عنه ويناب عنه في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه، وإذا لم يوجد لهم هدي كان على الولي الذي أدخلهم في الحج أن يصوم عنه.
وأفعال الحج على ضربين: مفروض ومسنون في الأنواع الثلاثة، والمفروض على ضربين: ركن وغير ركن، فأركان المتمتع عشرة: النية، والإحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة لها، والإحرام بالحج من جوف مكة لأنها ميقاته، والنية، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي للحج.
وما ليس بركن فثمانية أشياء: التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا، وعلى قول الباقين: هي ركن، وهو الأظهر والأصح لأن حقيقة الركن ما إذا أخل به الانسان في الحج عامدا بطل حجه والتلبية هذا حكمها. وإلى هذا