غير واجب، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، وقد أورد شيخنا أبو جعفر في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني في باب كيفية التلفظ بالتلبية خبرا عن الرضا ع قال فيه: وآخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج. قال محمد بن إدريس رحمه الله: وساج يريد طيلسانا لأن الساج بالسين غير المعجمة والجيم الطيلسان الأخضر أو الأسود.
قال أبو ذؤيب:
فما أضحي همي الماء حتى * كان على نواحي الأرض ساجا ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا خاف عوز الماء فإن وجد الماء عند الميقات والإحرام أعاد الغسل فإنه أفضل، وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم أي وقت أراد أن يحرم فيه فعل وكذلك إذا اغتسل أول الليل كان كافيا له إلى آخره سواء نام أو لم ينم، وقد روي: أنه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام كان عليه إعادة الغسل استحبابا، والأول هو الأظهر لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهاره كفاه ذلك الغسل وكذلك من اغتسل ليلا.
ومتى اغتسل للإحرام ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه لأجل الإحرام يستحب له إعادة الغسل.
ولا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك إذا اتقى بها الحر أو البرد ولا بأس أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم، فإذا دخل مكة وأراد الطواف فالأفضل له أن لا يطوف إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما وأفضل الثياب للإحرام القطن والكتان الأبيض وإنما يكره التكفين في الكتان ولا يكره الإحرام في الكتان وجميع ما يصح الصلاة فيه من الثياب للرجال يصح لهم الإحرام فيه. فأما النساء فالأفضل لهن الثياب البيض من القطن والكتان ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض لأن الصلاة فيها جائزة لهن.
وإلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه أحكام النساء وهو الصحيح لأن حظر الإحرام لهن في الإبريسم يحتاج إلى دليل ولا دليل