مال للموقوف عليه فهو من حقوق الناس. وقد قيد القبول بذلك في الجواهر تبعا للمسالك بأنه إن كان موقوفا على محصور، فلو كان على غير محصور أشكل كونه ملكا لهم لعدم العرفية في اعتبار الملكية لغير المحصور، ولعدم تصوير النزاع حينئذ، لأن كلا من المدعي والمدعى عليه مالك، وعلله في المسالك بأنه إذا كان على غير محصور فلا يمكن حلفه. أي لأن يمين الشخص في غير ماله غير مقبولة، فيكون غير المحصور مالكا لله ملكا اعتبار يا وللكل الانتفاع بمنافعه. أما إذا كان على محصور ففي الجواهر أنه تجري عليه جميع أحكام الملك عدا الامتناع عن نقله، وذلك لا يخرجه عن الملكية كأم الولد.
على أنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم ثبوت الوقف بذلك. قال: لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته.
فظهر أن الخلاف في المقام مبني على الخلاف في الوقف.
والأشبه من التفصيل بين المحصور وغير المحصور هو التفصيل بين ما إذا كان الموقوف عليه الأشخاص عموما أو خصوصا وما إذا كان الوقف على الجهة، فيثبت في الأول دون الثاني. بل يثبت في الأول حتى على القول بعدم ملكية المنفعة والقول بجواز الانتفاع كالجلوس في المسجد. ومن فروع هذه المسألة:
ما إذا أقام الشخص عن مكانه في المسجد فصلى في مكانه، فعلى القول بالملكية تبطل صلاته دون القول بجواز الانتفاع.
ومنها ما في العروة الوثقى من أن الأحوط للموقوف عليهم في الأوقاف الخاصة دفع الخمس. فيفيد عدم الخمس إذا كان الوقف عاما. فإذا كان البستان وقفا على الأولاد فعلى القول بالملكية يملكون الأثمار وعليهم الخمس،