النهاية التي هي متون الأخبار إلا الدين.
وقد أجاب في الجواهر بأن ما في ذيل الآية الكريمة من الاشهاد على البيع وهو قوله تعالى (وأشهد وا إذا تبايعتم) ظاهر في إرادة الاشهاد السابق، الذي كان منه الرجل والمرأتان، متمما بعدم القول بالفصل.
قلت: إن ظاهر الآية كاف للاستدلال، ولا حاجة إلى تتميمه بعدم القول بالفصل، إذ من البعيد جدا أن يراد بالشهادة في ذيل الآية غير الشهادة المذكورة في صدرها، إذ لو أراد غيرها لذكر. ولعله يريد عدم القول بالفصل بين الدين والبيع أو بين البيع وسائر عقود المعاوضات. لكن هذا يتوقف على تحقق عدم الفصل، وحينئذ فإن الآية صدرا وذيلا تدل على عدم انحصار قبول الرجل والمرأتين بالدين. فلا مناص بعد ذلك من حمل (الدين) في الخبرين على أن المقصود منه المال، وهو المحكي عن المختلف بالنسبة إلى عبارة النهاية (1).