6 - ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) قال في الوسائل: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهن الدية.
7 - غياث بن إبراهيم: (عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود).
8 - موسى بن إسماعيل بن جعفر: (عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود).
قال في المسالك: الأخبار مختلفة وأصحها وأكثرها دال على القبول، وعليه الأكثر.
أقول: إن كلا من أخبار الطرفين فيها ما يمنع أو يدل على القبول بالاطلاق وفيها ما يدل على ذلك مقيدا. والدال على المنع مقيدا هو الخبران الأخيران فإنه مقيد بالقود. أي: تجوز في الدية، والدال على الجواز مقيدا خبرا زرارة وأبي الصباح الدالان على القبول مقيدا بكونهن مع الرجال. ومقتضى الجمع بين المقيدين: عدم القبول في القود إلا إذا كان معهن رجل. فيكون دليل القول بثبوت غير موجب القصاص بشهادتهن مع الرجال.
وإن قلنا بالتعارض بينهما بالعموم من وجه، لأن ذاك يمنع في القود سواء مع الرجل أو لا، وهذا يجوز إذا كان معهن رجل سواء في القود وغيره، وإذا تعارضا في مورد الاجتماع وهو القود مع وجود الرجل معهن وتساقطا كان ثبوت القود بشهادتهن حتى مع الرجال بلا دليل، وتقبل شهادتهن مع الرجل في الدية. ويكون هذا شاهد جمع بين المانع بالاطلاق والدال على القبول بالاطلاق، فيحمل المانع على غير الدية وهو القود، والمجوز على الدية دون القود وهذا دليل هذا القول.
وحيث لا يقبل شهادتهن في القود فهل معنى ذلك عدم ثبوت القصاص ولا