الدية، أو أنه لا يقبل في القود ويتنزل إلى الدية؟ وجهان. وهذا البحث يجري في الشهادة على المحصنة، فإذا قيل لا نقبل في الرجم ليس معناه ثبوت الجلد عوض الرجم.
في الجواهر أن شهادتهن لا تقبل في القود، لا أنها تقبل ولكن تؤخذ الدية بدلا عن القتل. وظاهر الجمع الذي ذكرناه تبعا للنهاية هو القبول في الدية، نعم كلام الشيخ مجمل، إذ لم يصرح باختياره أحد الوجهين.
وكيف كان ففي الجواهر: (لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية قبول شهادتهن فيه. وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات والمثبتة على صورة الانضمام مع رجل، فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها) قلت: والجمع الذي تعرض له مذكور في المسالك، والظاهر أنه الأولى.
قال في المسالك: واعلم أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا. وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح، والمرأة الواحدة في الربع).
قال في الجواهر: وهو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى عن اليمين.
أما معه فالظاهر قبول المرأتين فيما يوجب الدية كالرجل مع اليمين.
يعني: أنه يثبت حق الآدمي بشهادة المرأة مع الرجل أو يمين المدعي والحق أعم من المالي وغيره إلا ما قام الدليل على المنع فيه، فتحمل فتوى أبي الصلاح على شهادتها مع يمين المدعي، لا شهادتها منفردة.
وأما في النكاح فالأخبار تدل على الثبوت، كأخبار أبي بصير، وأبي الصباح وزرارة وغيرها. والدال على المنع هو:
خبر السكوني: (عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: