(والفرق تكلف، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة، مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة).
أي: إن الشهادة تسع حينئذ في الملك وتلغو الضميمة وهي السبب الذي لا يثبت بالاستفاضة، وذلك لوجود المقتضي للقبول في الملك وهو الاستفاضة دون السبب.
والوجه الثاني هو عدم القبول، لأنها شهادة واحدة وهي لا تبعض.
قلت: إذا كانت شهادة واحدة كما إذا قال: هذا ما اشتراه زيد من عمرو، حيث يشهد بالشراء ولازمه ثبوت الملك أشكل القبول، لأنها شهادة واحدة، وليست شهادة بأمر منضما إليها أمر آخر، ولأن عدم ثبوت الفصل وهو الشراء يقتضي عدم ثبوت الجنس الذي في ضمنه وهو الملك، والفرض عدم استفاضته إلا به.
قال في الجواهر: اللهم إلا أن يقال إن ذلك من قبيل السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع، ومرجعه إلى اجراء الأحكام صرفا لا اثبات موضوع (1).
قال في المسالك: (وتظهر الفائدة فيما لو كان هناك مدع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير استفاضة فإن بينته تترجح على بينة هذا الذي لم يسمع إلا في المطلق المجرد عن السبب، وفي القسم الأول (يعني الذي يثبت فيه السبب بالاستفاضة) يتكافئان. ولو كانت بينة أخرى شاهدة له بالملك المطلق رجحت بينة هذا (يعني ذي السبب الذي يثبت بالاستفاضة) في الأول عليه، وكافئت بينة الآخر (يعني الذي لم يثبت سببها بالاستفاضة) في الثاني).