ناقش في الجواهر في دلالته، كحديث فدك الذي استدل به في الرياض بعد خبر حفص قائلا: (قريب منه الصحيح المروي في الوسائل عن علي عليه السلام في حديث فدك أنه قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان يد المسلمين على شئ يملكونه، ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين.
قال: فإذا كان في يدي شئ فادعي فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي، كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم الخبر) (1).
بأن الدلالة على أصل الملكية شئ، وجواز الاستناد إلى التصرف أو اليد في الشهادة عليها شئ آخر، على أنه ليس في خبر حفص تعرض للتصرف، اللهم إلا أن يكون بينه وبين اليد ملازمة، لا سيما في المدة الطويلة، لكن ظاهر المحقق نفيها، وأنه لا يدل قوله عليه السلام: (لو لم يجز..) على جواز الشهادة استنادا إلى التصرف، إذ لا يختل بعدم الشهادة استنادا إليه أمر السوق ومعاش المسلمين، بخلاف اليد فإن ذلك يلزم من عدم جواز الشهادة استنادا إليها قطعا.
قلت: قد ذكرنا سابقا أنه إذا كان العلم المأخوذ في ضابط الشهادة طريقا فإن كلا من التصرف واليد ونحوهما طريق، ولعل هذا مراد المسالك من موافقة خبر حفص للقواعد، وإلا فمن البعيد القول بأن دليل كاشفية التصرف عن الملكية دليل على جواز الشهادة بها استنادا إلى التصرف وإن كان المراد منه العلم الموضوعي فلا يجوز العمل به، لأنه يقتضي جواز ما لا يجوز في الشرع، أو يحمل على غير الشهادة عند القاضي، لكنه خلاف الظاهر فلاحظ.