تردد فيه، فعلى هذا المبنى لا ريب في ثبوت الوقف والنكاح بها، لأنه ليس وراء العلم شئ.
وأما بناء على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فيثبتان أيضا، أما الوقف فلأنه للتأبيد، فلو لم يجز الشهادة فيه بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف، لأن شهود الوقف لا يبقون، والشهادة الثالثة لا تسمع، وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شاهدناهم.
قال في المسالك: واعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا التخصيص أولى، لأنه لا مانع منه عقلا، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.
قال: وأجاب عنه المصنف بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل والاجماع، فلم يكن معارضته بالتخصيص، بخلاف الشهادة بمجرد الظن، فإنه لا اجماع على منعها، بل الأكثر على تجويزها، ويمنع من كون العقل دالا على النهي عن ذلك. لأن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على الظن.
واعترض على الثاني بما ذكره المحقق نفسه وأجاب عنه بقوله: ولو قيل.
قلت: لم يتعرض المحقق في العبارة للشهادة، بل يقول: يثبت. وهو ظاهر في الثبوت لدى الحاكم، أي إن الحاكم له الحكم استنادا إلى الاستفاضة في أمور ذكرها المحقق نفسه في كتاب القضاء، وإن الوجه الذي ذكره هنا للوقف يأتي في النسب أيضا، والأولى أن نستدل للقبول بالسيرة غير المردوعة، لعدم جواز الرجوع إلى الظن المجرد في باب القضاء والشهادات، إلا أن الظن الذي