إنما هو على علمك) وهو ظاهر في جواز الاستناد إلى العلم الظاهري، وهو الاستصحاب.
2 - معاوية بن وهب: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب. أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال:
نعم).
وهو ظاهر في ذلك كسابقه.
3 - معاوية بن وهب: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد، إلا إنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار، حتى يشهد شاهدا عدل على أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أونشهد على هذا؟ قال: نعم. قلت:
الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان، لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به).
لكن الجواب عن هذه النصوص هو أن صريح الإمام عليه السلام في ذيل الخبر الأخير المنع عن الشهادة استنادا إلى الاستصحاب، واحتمال الشيخ المجلسي في مرآة العقول أن يكون (لم تشهد) استفهاما انكاريا خلاف الظاهر، وبذلك تسقط الأخبار عن الاستدلال. على أنه يحتمل صدور في الخبرين الأولين عن تقية.
قال في الجواهر: وربما توهم من هذا ونحوه إن العلم معتبر في الشهادة