نص ظاهرا في ضمان من كتم الشهادة.
إذن يحرم كتمان الشهادة. ويجب أداؤها. ويحرم الشهادة بغير حق.
لكن قبولها يتوقف على أن تكون (عادلة) الأمر الثالث في مصاديق (الشهادة العادلة) وإن الملاك في الشهادة وقبولها كونها (شهادة عادلة) ولا تكون الشهادة عادلة إلا إذا جمعت شرائط القبول المقررة في الفقه الجعفري من جميع الجهات:
من جهة صفات الشهود، ومن جهة طريق حصول الشهادة، ومن جهة العدد، ومن جهة كون الشهادة شهادة فرع أو أصل، ومن جهة الطوارئ الطارئة على الشاهد.
أما من جهة الصفات والخصوصيات التي يعتبر وجودها أو عدم وجودها في كل شاهد، فإن الشهادة العادلة هي شهادة المسلم المؤمن العادل غير المتهم الذي لا يجر بها نفعا إلى نفسه، ولا يستدفع بها ضررا عن نفسه.
ومن فروع ذلك: عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص، وعدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وعدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.
إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الأول من الكتاب.
وأما من جهة طريق حصول الشهادة فقد تقرر أن الضابط في الشهادة هو (العلم)، وثم بحث علماؤنا عن طريق حصول هذا الضابط، فأي شئ يكفي فيه المشاهدة؟ وأي شئ يكفي فيه السماع؟ وهل يثبت شئ بالشهادة المستند ة إلى الاستفاضة؟ أو إلى اليد؟ أو غير ذلك؟ إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثاني من الكتاب.